• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الخصوم على التحكيم يسلب المحكمة ولاية نظر النزاع ويمنع سماعه ما دام قائماً

شرط التحكيم متى كان قائماً وناجزاً في نزاعٍ يدخل في نطاقه، سلب المحكمة ولاية الفصل في الموضوع ومنعها من سماع الخصومة، ما لم يُتنازل عنه أو يُلغَ أو يُبطَل أو يُبطَل حكم المحكّم. وإذا أُبرم أثناء السير في الدعوى، فإنه يوقف الخصومة لا يزيلها، مع بقاء التدابير الوقتية السابقة على حالها ما لم يُتنازل عن...

نص الاجتهاد

يترتب على اتفاق الخصوم على التحكيم:حرمان أطراف العقد من الالتجاء للقضاء بصدد الخصومة التي اتفقوا فيها على التحكيم ورفض المنازعة بطريق التحكيم والاعتداد بالحكم الصادر فيه واعتباره كأنه قد صدر عن المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع.فقدان سلطة المحكمة للفصل في النزاع لقيام الاتفاق على التحكيم لنزول الأطراف بإرادتهم عن سلطة الالتجاء إلى القضاء بحيث يمنعه من سماع المنازعة ما دام الشرط قائماً ما لم يتم التنازل عن التحكيم أو إلغاؤه أو إبطاله أو إبطال حكم المحكم بعد صدوره. الاتفاق على التحكيم إما أن يكون قبل إقامة الدعوى أو أثناء سيرها ويترتب على قيام الاتفاق على التحكيم قبل إقامة الدعوى وتمسك الخصم بشرط التحكيم قبول الدفع بعدم قبولها وإلغاء التدابير المتخذة لانعدام الصلاحية بالإجراء تبعاً لانعدام الصلاحية بالموضوع. أما إذا كان الاتفاق على التحكيم حاصلاً أثناء السير في الدعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع فإن التحكيم ينشئ عائقاً مؤقتاً يمنعها من الاستمرار في نظر النزاع لقيام الولاية الخاصة للمحكم يقضي بوقف الخصومة فيها وتكون التدابير الوقتية التي أصدرتها قبل الاتفاق على التحكيم صادرة عن محكمة مختصة بإصدارها ولا يجوز المساس بها إلا إذا تنازل عنها صاحب المصلحة فيها تنازلاً صريحاً