اتفاق الخصوم على التحكيم يسلب قاضي الحكم ولايته في نظر النزاع المطروح، فيتعين إعمال شرط التحكيم متى كان ثابتاً ومجال النزاع داخلاً في نطاقه.
عند الاتفاق على التحكيم يفقد قاضي الحكم ولايته