يجوز الوفاء بالدين من المدين أو نائبه أو من له مصلحة في الوفاء، كما يحق للغير الذي وفّى الدين الرجوع على المدين بما دفعه.
يصح وفاء الدين من المدين أو نائبه أو ممن له مصلحة في الوفاء ويحق للغير الذي قام بوفاء الدين الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.