• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح وفاء الدين من المدين أو نائبه أو من له مصلحة فيه، وللغير الذي يوفيه حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه

يجوز الوفاء بالدين من المدين أو نائبه أو من له مصلحة في الوفاء، كما يحق للغير الذي وفّى الدين الرجوع على المدين بما دفعه.

نص الاجتهاد

يصح وفاء الدين من المدين أو نائبه أو ممن له مصلحة في الوفاء ويحق للغير الذي قام بوفاء الدين الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.