إذا باشر المستأجر رهنَ العين المؤجرة للغير دون موافقة خطية من المؤجر، عُدّ ذلك تنازلاً غير مشروع عن المأجور يوجب الإخلاء ونزع اليد.
تأجير العقار للمدعى عليه وقيام الأخير برهنه يجعله متنازلاً عنه للأخير وثبوت أن ذلك تم دون رضاء المؤجر الخطي يجعل التنازل مخالف لأحكام المادة الخامسة إيجارات ويتعين إخلاء المستأجر ونزع يد الأخير.