• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رهن المستأجر للعين المؤجرة يعد تنازلاً عنها ولا يعتد به ما لم يصدر بموافقة خطية من المؤجر

إذا باشر المستأجر رهنَ العين المؤجرة للغير دون موافقة خطية من المؤجر، عُدّ ذلك تنازلاً غير مشروع عن المأجور يوجب الإخلاء ونزع اليد.

نص الاجتهاد

تأجير العقار للمدعى عليه وقيام الأخير برهنه يجعله متنازلاً عنه للأخير وثبوت أن ذلك تم دون رضاء المؤجر الخطي يجعل التنازل مخالف لأحكام المادة الخامسة إيجارات ويتعين إخلاء المستأجر ونزع يد الأخير.