إذا أجاز المشرع في حالة معينة الإثبات بكل طرق الإثبات، جاز الاحتجاج بالشهادة وسائر وسائل الإثبات لإثبات الواقعة، ومن ذلك حالة الغياب غير المبرر عن جلسات المحاكمة والغياب دون مسوغ.
أجاز المشرع في بعض الحالات الإثبات بكل طرق الاثبات بما فيها الشهادة ومن ضمنها حالة الغياب غير المبرر عن جلسات المحاكمة والغياب بدون مسوغ وفق أحكام المادة 132 أصول محاكمات