• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على العقارات المحددة والمحررة لا يكسب واضع اليد حق التملك أو البقاء فيها، ولا يثبت حسن النية إلا إذا كان عيب سبب التملك خفياً عليه

لا يترتب على وضع اليد على عقار محدد ومحرر أي أثر ناقل للملكية أو منشئ لحق البقاء، وتبقى الحيازة القانونية لصاحب القيد العقاري، وعلى واضع اليد أن يثبت سنداً مشروعاً لوضع يده؛ ويُعد حسن النية متحققاً إذا كان عيب سبب التملك خفياً على واضع اليد فبنى معتقداً الملكية ثم ظهر خطؤه.

نص الاجتهاد

وضع اليد على العقارات المحددة والمحررة لا يكسب صاحبها أي حق في التملك والبقاء في العقار # إذا كان في سبب التملك عيب خفي على واضع اليد وأقام هذا بناء فإنه يعتبر حسن النية. المناقشة: أسباب الطعن:1 – الدعوى مجردة من الدليل.2 – الشهود أثبتوا على أن البناء تم بعلم المدعية وبنية حسنة وعنصر الغصب غير متوافر. ولم تناقش المحكمة أقوال الشهود ولم تعلل، وكنا قد طلبنا الاستجواب.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن العقار مسجل بموجب عمليات التحديد والتحرير.وبما أن قيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة.وبما أن ما قام به الطاعن ينتفي مع حسن النية حيث لا يجوز لأحد أن يضع يده على مال آخر وإذا ما فعل وجب التحري عن سنده. فإن كان سبباً من أسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد من حين النية بملكيته وأقام البناء ثم ظهر الخطأ في سنده قيل وقتئذ أنه حسن النية.وبما أن وضع اليد على العقار لا يعتبر لهذا ناقلاً للملكية لأنه مهما طال الزمن على وضع اليد على العقارات المحددة والمحررة فإنها لا تكسب صاحبها أي حق في التملك والبقاء في العقار.وطالما أن العقار مسجل في السجل العقاري باسم المطعون ضدها وبموجب عمليات التحديد والتحرير.وطالما أن العقار باسم المدعية فهي صاحبة الحيازة القانونية.وطالما أنها صاحبة الحيازة القانونية فعلى واضع اليد أن يثبت مشروعية وضع اليد.وبما أن الشهادات لا تصلح أساساً لإثبات ما يدعيه الطاعن.وبأن الاستجواب من الأمور الموضوعية التي تعود إلى إطلاق محكمة الموضوع.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفض الطعن موضوعاً.