قيود السجل العقاري لها قوة ثبوتية مطلقة بالنسبة للبيانات والحقوق العينية الواردة فيها، وتُعد حجة قاطعة ما لم يُنازع فيها بالطريق القانوني المقرر لتصحيحها أو إبطالها.
لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة.