• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود السجل العقاري حجة قاطعة بما ورد فيها من بيانات

قيود السجل العقاري لها قوة ثبوتية مطلقة بالنسبة للبيانات والحقوق العينية الواردة فيها، وتُعد حجة قاطعة ما لم يُنازع فيها بالطريق القانوني المقرر لتصحيحها أو إبطالها.

نص الاجتهاد

لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة.