• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز في الاستئناف تغيير سبب الطلب مع بقاء موضوعه والإضافة عليه

الطلب الذي يستند في الاستئناف إلى سبب مغاير لسببه أمام درجة أولى يُعدّ طلباً جديداً غير مقبول، إلا أنه يُستثنى من ذلك تعديل سبب الطلب الأصلي مع بقاء موضوعه والإضافة عليه، فيكون مقبولاً قانوناً.

نص الاجتهاد

الفقرة الأخيرة من المادة 238 أصول المقابلة للمادة 411 مرافعات مصري أجازت مع بقاء الموضوع للطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة عليه تأسيساً على أن الأصل أن يعد طلباً جديداً الطلب الذي يستند إلى سبب مغاير للسبب الذي بني عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى وكانت الطلبات الجديدة طبقاً لنص المادة 238 أصول غير مقبولة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. إلا أن المشرع أورد على هذا الأصل استثناء بما نصت عليه الفقرة الأخيرة من ذات المادة من أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة عليه مراعاة منه لدقة الفرق بين سبب الدعوى ومجرد وسائل الدفاع وما تقتضيه مصلحة الخصوم من حسم النزاع القائم بموضوع واحد في خصومة واحدة. مما يجعل تغيير السبب مع بقاء الطلب الأصلي مقبولاً من الناحية القانونية