لا يملك الوصي أو من أُجيز بالمرافعة والمحاكمة أن يقرّ بحقوق القاصر ما لم يصدر إذن صريح من القضاء الشرعي يجيز هذا الإقرار.
الإقرار عن القاصرين يحتاج إلى إذن من القضاء الشرعي والوصية المجازة من قبل القاضي الشرعي بالمرافعة والمحاكمة لا تملك حق الإقرار بالحقوق