• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للوصي الإقرار بحقوق القاصر إلا بإذن من القضاء الشرعي

لا يملك الوصي أو من أُجيز بالمرافعة والمحاكمة أن يقرّ بحقوق القاصر ما لم يصدر إذن صريح من القضاء الشرعي يجيز هذا الإقرار.

نص الاجتهاد

الإقرار عن القاصرين يحتاج إلى إذن من القضاء الشرعي والوصية المجازة من قبل القاضي الشرعي بالمرافعة والمحاكمة لا تملك حق الإقرار بالحقوق