• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون القتل عمدا بتوافر جميع عناصره حتى إذا فقد أحدها فإن القتل لا يكون عمدا وهي النية المتمثلة بالتفكير في القتل وتهيئة سلاح الجريمة مسبقا

قيام القتل العمد مشروط بتكامل عناصره المادية والمعنوية، ولا يكفي توافر بعضها دون بعض، ولا سيما القصد المسبق المتمثل في التفكير في القتل وتهيئة السلاح والترصد ثم إيقاع الفعل بهدوء.

نص الاجتهاد

يكون القتل عمدا بتوافر جميع عناصره حتى إذا فقد أحدها فإن القتل لا يكون عمدا وهي النية المتمثلة بالتفكير في القتل وتهيئة سلاح الجريمة مسبقا وترصد حركات المغدور ثم القتل بهدوء بال