قيام القتل العمد مشروط بتكامل عناصره المادية والمعنوية، ولا يكفي توافر بعضها دون بعض، ولا سيما القصد المسبق المتمثل في التفكير في القتل وتهيئة السلاح والترصد ثم إيقاع الفعل بهدوء.
يكون القتل عمدا بتوافر جميع عناصره حتى إذا فقد أحدها فإن القتل لا يكون عمدا وهي النية المتمثلة بالتفكير في القتل وتهيئة سلاح الجريمة مسبقا وترصد حركات المغدور ثم القتل بهدوء بال