• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم الاشتراك بالقتل يجب أن تتوفر فيه أفعال قام بها المتهمين

يشترط لقيام جرم الاشتراك بالقتل ثبوت أفعال محددة قام بها المتهمون وتدل على مساهمة فعلية في الجريمة، ولا يكفي القول بالاشتراك دون بيان تلك الأفعال.

نص الاجتهاد

جرم الاشتراك بالقتل يجب أن تتوفر فيه أفعال قام بها المتهمين