يشترط لقيام جرم الاشتراك بالقتل ثبوت أفعال محددة قام بها المتهمون وتدل على مساهمة فعلية في الجريمة، ولا يكفي القول بالاشتراك دون بيان تلك الأفعال.
جرم الاشتراك بالقتل يجب أن تتوفر فيه أفعال قام بها المتهمين