• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير

سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة سلطةٌ موضوعيةٌ واسعة، غير أنها مشروطة بأن تُمارَس على نحوٍ سليم قائمٍ على الاستدلال الصحيح والتقدير المتزن.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير