سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة سلطةٌ موضوعيةٌ واسعة، غير أنها مشروطة بأن تُمارَس على نحوٍ سليم قائمٍ على الاستدلال الصحيح والتقدير المتزن.
تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يكون منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير