عند تعدد الأوصاف القانونية لفعلٍ واحد، يلتزم القاضي بإثباتها جميعاً في الحكم، ثم إنزال العقوبة الأشد وحدها دون جمع العقوبات أو إغفال بعض الأوصاف.
في حال وجود عدة اوصاف للواقعة تذكر جميعها في الحكم ويحكم بالعقوبة الأشد المناقشة: لما كان جنوح المحكمة الى وجود جريمتين في اقدام المحكوم عليه المميز على الشروع التام بقتل ابنته للدافع الشريف بعدة طعنات أدت الى اجهاضها ومن ثم ذهابها إلى تجريمه بالجنايتين المذكورتين لا يتفق مع ماقصده المشرع في الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون العقوبات ما دام للفعل الذي قام به المميز عدة أوصاف لان الفقرة المذكورة أوجبت في مثل هذه الحالة ذكر جميع الأوصاف على أن يحكم بالعقوبة الاشد فقط وهي عقوبة الشروع بالقتل