• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أثبتت الخبرة أن الأرض والبناء يشكلان عقارا واحدا وأن بناءه سابق على أي مخطط تنظيمي وضمن حدود المدينة القديمة أي قبل سنة 1979 فإن العقار

إذا أثبتت الخبرة أن الأرض والبناء يشكلان عقارا واحدا وأن بناءه سابق على أي مخطط تنظيمي وضمن حدود المدينة القديمة أي قبل سنة 1979 فإن العقار يكون غير خاضع لقانون الاستملاك ذي الرقم /60/ لسنة 1979 ويحق للشخص الحصول على ترخيص ببناء حصته فيه المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداول...

نص الاجتهاد

إذا أثبتت الخبرة أن الأرض والبناء يشكلان عقارا واحدا وأن بناءه سابق على أي مخطط تنظيمي وضمن حدود المدينة القديمة أي قبل سنة 1979 فإن العقار يكون غير خاضع لقانون الاستملاك ذي الرقم /60/ لسنة 1979 ويحق للشخص الحصول على ترخيص ببناء حصته فيه المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي يملك حصة سهمية من العقار رقم /118/ من منطقة كفر سوسة العقارية بمحافظة دمشق والذي هو – بحسب وصفه في السجل العقاري – عبارة عن قطعة أرض سقي سليخ شيد على قسم منها دار للسكن مساحتها /784/م2 ، وقد علم المدعي أن المحافظة سجلت هذا العقار ضمن عقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 فبادر لإقامة الدعوى بتاريخ 21/8/1993 طالباً الحكم باعتبار العقار المذكور غير خاضع لأحكام القانون /60/ لسنة 1979 ومسموح بالترخيص ببنائه.من حيث أن المدعي أسس دعواه على أن البناء في العقار محل الدعوى قديم والعقار منظم قبل صدور القانون رقم /60/لسنة 1979 وواقع ضمن أبنية المدينة القديمة.من حيث أن جهة الإدارة ترد على الدعوى مبينة أن العقار المدعي خاضع لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 وتعليماته الموحدة، وذلك فيما سوى الجزء المبني منه المثبت على المصور "الكد سترائي" في عام 1935.ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية، فإنها تكون حرية بالقبول شكلاً.ومن حيث أنه في الموضوع، فلقد استعانت المحكمة بالخبرة الفنية في هذا الصدد محل النزاع للوقوف على واقع العقار محل الدعوى ومدى اعتباره مقسماً أو منظماً وخاضعاً لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979.ومن حيث أن الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة قد أوضح في تقرير خبرته المؤرخ 1/4/1997 أن أرض العقار تتصل بالبناء المشاد عليه وان الأرض والبناء يشكلان عقاراً واحدا ويعتبر عقارا مبنياً قبل وضع أي مخطط تنظيمي لبلدة كفر سوسة في عام 1964 وهو غير خاضع لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 كلاً أو جزاءاً.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها عقبت على تقرير الخبرة بالقول بأن القسم غير المبني من العقار محل الدعوى اعتبر خاضعاً لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 عملاً بأحكام الفقرة /آ/ من البند (أولاً) من التعليمات الموحدة للقانون المذكور وكذا الفقرة الرابعة من كتاب وزارة الإسكان والمرافق رقم /2721/14/16/ المؤرخ 3/4/1985 والتي تنص على أنه إذا كان القسم المتبقي جزئياً يشكل مقسماً أو أكثر قابلاً للبناء وفق نظام ضابطة البناء، فهذا الجزء يخضع لأحكام القانون رقم /60/ 1979.ومن حيث أنه بحسب أحكام الفقرة /د/ من البند /ثانياً/ من التعليمات الموحدة لقانون التوسع العمراني رقم 60 لسنة 1979 والصادر في عام 1984، لا تخضع لأحكام هذا القانون العقارات المبنية القائمة ضمن حدود المدينة القديمة قبل وضع أي مخطط تنظيمي عام لها والمسجلة في السجل العقاري قبل تاريخ 22/7/1979.ومن حيث أنه ما دامت أرض العقار محل الدعوى تتصل بالبناء المشاد عليه ويشكلان معاً عقاراً واحداً مبنياً على النحو الذي أوضحته الخبرة فإنه يكون غير خاضع لأحكام قانون التوسع العمراني رقم /60/ لسنة 1979، عملاً بالفقرة /د/ من البند ثانياً/ من التعليمات الموحدة المذكورة، ويكون من حق المدعي – تبعاً لذلك – أن يرخص له بالبناء على حصته من العقار المذكور أصولاً لأحكام نظام ضابطة البناء النافذ.ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم ، فإن الدعوى تكون قائمة على أساس قانوني سليم وحقيقة بالقبول موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً، واعتبار العقار رقم /118/ من منطقة "كفر سوسة" العقارية بمحافظة دمشق غير خاضع لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1979 وأحقية المدعي في أن يرخص له بالبناء على حصته المذكورة أصولاً ووفق نظام ضابطة البناء النافذ.ثالثاً – إعادة الرسوم المدفوعة من المدعي إليه وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.