• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التزام الوحدات الإدارية بتأمين مساكن للمواطنين بديلة للمساكن الخاضعة للإخلاء إنما يقتصر على تأمين مساكن بديلة قبل الإخلاء وسيان بالنسبة

إن التزام الوحدات الإدارية بتأمين مساكن للمواطنين بديلة للمساكن الخاضعة للإخلاء إنما يقتصر على تأمين مساكن بديلة قبل الإخلاء وسيان بالنسبة إلى الشاغلين أن تؤمن هذه المساكن عن طريق هبات مقدمة إلى الوحدة الإدارية من أصحاب المقاسم التنظيمية أم عن طريق مشاريع سكنية تقوم الوحدة الإدارية بتنفيذها المناقشة...

نص الاجتهاد

إن التزام الوحدات الإدارية بتأمين مساكن للمواطنين بديلة للمساكن الخاضعة للإخلاء إنما يقتصر على تأمين مساكن بديلة قبل الإخلاء وسيان بالنسبة إلى الشاغلين أن تؤمن هذه المساكن عن طريق هبات مقدمة إلى الوحدة الإدارية من أصحاب المقاسم التنظيمية أم عن طريق مشاريع سكنية تقوم الوحدة الإدارية بتنفيذها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن أفراد الجهة المدعية كانوا يشغلون إيجاراً دوراً سكنية قائمة على المحضر رقم /3366/ من منطقة تنظيم المزرعة بدمشق، وصدر عن المجلس التنفيذي لمجلس محافظة دمشق بتاريخ 16/5/1996 القرار رقم (345/م.ت) بالموافقة على قبول الشقق الهبة المقدمة من أصحاب المقسم التنظيمي المذكور وتخصيص أفراد الجهة المدعية بالشقق المذكورة وذلك تمهيدا لإخلاء أرض هذا المقسم من إنشغالاتهم، ولقناعة الجهة المدعية بمخالفة القرار المذكور الدستور والقانون فقد كانت الدعوى.من حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على القول بأن نظام الهبة يخالف أصلاً أحكام كل من المادة/60/ من قانون أعمار العرصات التي تنص على أنه في حال تقرير هدم أي بناء تسري عليه أحكام المخالفات السابقة وفقاً للأنظمة التي كانت نافذة، تقوم الجهة الإدارية بالتعويض على صاحب البيت المقرر هدمه قبل التنفيذ أو تسليمه مسكناً آخر مساوياً له، كما يخالف أحكام قانون تنظيم وعمران المدن وقانون الإيجارات الذي كفل إعادة المستأجر إلى دار مماثلة أو تعويضه بشكل معقول، وان الشقق التي تم تخصيصها بها واقعة في ضواحي "دوما" لا تساوي عشر قيمة حقوقها الإيجارية في المحضر التنظيمي الكائن في منطقة المزرعة، هذا فضلاً عن أن دفع تعويض أو تأمين السكن البديل هو من واجبات جهة الإدارة المدعى عليها.من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى بأنه لا تتوفر لديها إمكانية توفير مساكن بديلة بغير طريق الهبات لكثرة التخصيص وقلة الإمكانيات، وان الشقق التي تم تخصيص أفراد الجهة المدعية بها تحقق الشروط الواردة في القرار الناظم للهبة.من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فتكون حرية بالقبول شكلاً.من حيث أنه في الموضوع،فإن التزام الوحدات الإدارية بتأمين مساكن للمواطنين بديلة للمساكن الخاضعة للإخلاء يقتصر على تأمين مساكن بديلة قبل الإخلاء، وسيان بالنسبة للشاغلين أن تؤمن هذه المساكن عن طريق هبات مقدمة للوحدة الإدارية من أصحاب المقاسم التنظيمية أم عن طريق مشاريع سكنية تقوم الوحدة الإدارية بتنفيذها، ما دامت هذه المساكن ملائمة للسكن.من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها أوضحت أن الشقق التي تم تخصيص أفراد الجهة المدعية بها تحقق الشروط المحددة في القرار الناظم للهبات،وكانت الجهة المدعية لم تنسب لهذه الشقق عيب عدم ملائمة للسكن أو مخالفة الشروط المذكورة، لذلك فإن الدعوى تكون مفتقدة الأساس القانوني السليم وحقيقة بالرفض موضوعاً، هذا مع التنويه بأن الوحدات الإدارية ملزمة قانوناً بتسليم المقاسم التنظيمية لأصحابها خالية من الشواغل في خلال تسعين يوماً تلي حصولهم على تراخيص بنائها.فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين الجهة المدعية الرسوم النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.