• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في معرض تنفيذ القانون ذي الرقم/8/ لسنة 1994 وتعليماته التنفيذية تكون قرارات المحافظ فيما يتعلق بأموال جامع الأموال من اختصاص القضاء العادي

في معرض تنفيذ القانون ذي الرقم/8/ لسنة 1994 وتعليماته التنفيذية تكون قرارات المحافظ فيما يتعلق بأموال جامع الأموال من اختصاص القضاء العادي المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي – وهو جامع الأموال كما ور...

نص الاجتهاد

في معرض تنفيذ القانون ذي الرقم/8/ لسنة 1994 وتعليماته التنفيذية تكون قرارات المحافظ فيما يتعلق بأموال جامع الأموال من اختصاص القضاء العادي المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي – وهو جامع الأموال كما ورد في عريضة الدعوى – يملك "فيلا" في منطقة الشهباء بحلب تقطنها عائلته، وقد أصدر محافظ حلب – رئيس اللجنة الاستشارية المؤقتة – بتاريخ 21/8/1996 قرار رقم 1998 بتقديم المؤازرة اللازمة لإدارة شركة منشآت أنس الاقتصادية، لإخلاء الفيلا وتسليمها إلى اللجنة المشكلة من إدارة الشركة. ولقناعته بمخالفة القرار لقواعد العدالة وأحكام القانون، فقد كانت الدعوى.من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً أو برفضها موضوعاً.من حيث أنه سلف البيان أن المدعي جامع أموال قد صدر القرار المطعون به عن المحافظ رئيس اللجنة الاستشارية في معرض تنفيذ القانون رقم /8/ لسنة 1994 وتعليماته التنفيذية، وعليه فإن اختصاص النظر في الدعوى الماثلة يخرج عن ولاية القضاء الإداري ويعود للقضاء العادي طبقاً للاجتهاد المستقر في القضايا المماثلة.فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في الدعوى.ثانياً – تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.