حسب المادة 23 من قانون مجلس الدولة فإن كل طلب يرفع إليه يجب أن يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة موثقا من محام تحت طائلة البطلان وعملا بالقاعدة ما لا يجوز ابتداء لا يجوز انتهاء فإن عدم توكيل المدعي محاميا بديلا عن المحامي المعزول يجعل الدعوى فاقدة شرطا من شروطها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع...
حسب المادة 23 من قانون مجلس الدولة فإن كل طلب يرفع إليه يجب أن يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة موثقا من محام تحت طائلة البطلان وعملا بالقاعدة ما لا يجوز ابتداء لا يجوز انتهاء فإن عدم توكيل المدعي محاميا بديلا عن المحامي المعزول يجعل الدعوى فاقدة شرطا من شروطها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن وكيل الجهة المدعية استدعى طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم (752/ص) المؤرخ 3/3/1996 المتضمن رفض الترخيص بالبناء على العقار رقم /955/ والعقارات الناتجة عن تقسيمه بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بمنح الترخيص المذكور.من حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة الحكم برفضها شكلاً فإن لم يكن فموضوعاً.من حيث أنه استجد بعد إقامة الدعوى وتحضيرها أن تم عزل وكيل الجهة المدعية، دون توكيل محام بديل.من حيث أنه بحسب أحكام المادة /23/من قانون مجلس الدولة، رقم /55/ لسنة 1959، فإن كل طلب يرفع إليه يجب أن يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام. ومعلوم أن هذا الإجراء جوهري ويترتب عليه البطلان انتهاء، وعملاً بالقاعدة (ما لا يجوز ابتداء لا يجوز انتهاء) فإن عدم توكيل محام بديلاً عن المحامي المعزول يجعل الدعوى فاقدة شرطاً من شروط قبولها.فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – عدم قبول الدعوى.ثانياً – تضمين الجهة المدعية الرسوم النفقات.