• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول الطعن في قرار جزائي مبرم بنص القانون يُعد خطأً مهنياً جسيماً موجباً للمخاصمة

إذا كان الحكم الجزائي قد صدر مبرماً بحكم القانون، فإن قبول الطعن فيه أو نظره على خلاف ذلك يشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرّر دعوى المخاصمة وإبطال الحكم الناتج عن هذا الخطأ.

نص الاجتهاد

القرار الصادر عن محاكم استئناف الجزاء بالحبس عشرة أيام وبالغرامة إنما يصدر بالصورة المبرمة عملاً بالمادة /165/ أصول محاكمات جزائية إن قبول الهيئة المخاصمة للطعن الواقع على قرار مبرم بنص القانون يشكل خطأ مهنياً جسيماً المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – قبلت الهيئة المخاصمة الطعن بالقرار الاستئنافي المبرم.2 – تجاوزت اختصاصها وصلاحياتها في تفسير العقد رغم أن الحق بذلك منوط بمحكمة الموضوع.فعن ذلك:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية الجزائية بمحكمة النقض برقم 5841/7528 تاريخ 10/11/1996 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث تبين من الأوراق أن محكمة صلح الجزاء بحلب قد اتخذت قراراً برقم 892 تاريخ 27/9/1994 يتضمن حبس المدعى عليه محمد سعد عشرة أيام وتغريمه مائة ليرة سورية من جرم إساءة أمانة وإلزامه بإعادة مبلغ سند الأمانة مع التعويض وصدق القرار استئنافاً فطعن به المدعى عليه المذكور طالباً نقضه وقررت الهيئة المخاصمة نقض القرار المطعون فيه فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب المذكورة آنفاً.ومن حيث أن القرار الصادر عن محاكم استئناف الجزاء بالحبس عشرة أيام وبالغرامة إنما يصدر بالصورة المبرمة عملاً بالمادة 165 أصول محاكمات جزائية. مما يجعل قبول الهيئة المخاصمة للطعن الواقع على قرار مبرم بنص القانون يشكل خطأ مهنياً جسيماً.لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة:1 – إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة النقض برقم 5841/7528 تاريخ 10/11/1996 والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعويض.2 – إعادة التأمين لمسلفه