• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح التسليم إلا بحضور جميع المالكين أو بمواجهتهم جميعاً

يشترط لصحة التسليم أن يتم بمواجهة جميع المالكين ذوي الصفة، ولا يكفي حصوله في مواجهة بعضهم دون البعض الآخر.

نص الاجتهاد

التسليم لا يكون إلا بمواجهة المالكين كافة