• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بتسليم العقار المشاع أو البناء المقام عليه إلا بمواجهة جميع الشركاء فيه

في العقار الشائع المسجل بالتحديد والتحرير، يبقى كل مالك شريكاً في كامل العقار أرضاً وبناءً مهما صغرت حصته؛ لذلك لا يُبحث طلب تسليم حصة مبيعة أو تسليم البناء إلا بمواجهة جميع المالكين الشركاء، وإلا كان الحكم مخالفاً للقانون لقيام الشيوع وعدم الاختصاص بين الشركاء.

نص الاجتهاد

إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع ولا اختصاص بين المالكين والعقار مسجل بالتحديد والتحرير فيعتبر كل مالك مهما صغرت حصته مالكاً على الشيوع لكل ذرة من ذرات العقار سواء لجهة الأرض أو البناء ولا يجوز البحث في طلب تسليم الحصة المبيعة طالما أن العقار مشاع وبالتالي لا يجوز البحث بالبناء وتسليمه إلا بمواجهة جميع المالكين. وإن البحث بتسليم البناء رغم عدم تخصص المالكين مخالفة قانونية. طلب التسليم لا يكون إلا بمواجهة كافة المالكين