العبرة في التمييز بين الجرح والإيذاء والقتل ليست بالمظهر المادي للفعل وحده، بل بالقصد الجرمي الذي يثبت من ظروف الواقعة وقرائنها؛ فالنية أمر باطني يُستخلص من السلوك الخارجي والملابسات.
أفعال الجرح والإيذاء والقتل مستمدة في مظهرها الخارجي ولا يميزالواحد عن الآخر سوى النية التي عقد الفاعل العزم عليها. يضاف إلى ذلك أن النية من الأمور الباطنية التي تكشفها الظروف المحيطة والأفعال الخارجية المرافقة لفعل الإعتداء