• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسديد المبلغ قبل الإدعاء يزيل الضرر ويمنع التعويض

الادعاء الشخصي ينعقد للشاكي متى باشر إجراءات الشكوى أو طلب المعاقبة ضمن الأصول المقررة، ويستمر حقه فيه حتى انتهاء المحاكمة في الدرجة الابتدائية، مع التزامه باتخاذ موطن في مركز قاضي التحقيق. ويؤثر الرجوع عن الادعاء الشخصي في الرسوم وفقاً للقواعد الإجرائية.

نص الاجتهاد

دعوى – مدعي شخصي – قضاء عسكري – شاكي من حق الشاكي اتخاذ صفه الادعاء الشخصي حتى ختام المحاكمه الابتدائيه أو الجنائيه. قرار رقم ٠ (جناه ٩ق٤٩ت ١٩٦٥/١/٣١), دعوى – مدعي شخصي – مراجعه الشرطه يكفي لاكتساب صفه الادعاء الشخصي مراجعه المتضرر مخفر الشرطه وطلبه في افادته الفوريه مجازاه المدعى عليه. قرار رقم ٠ (ج٨٦هق٤٧هت ١٩٥٦/٣/١٩), دعوى – ادعاء شخصي – موطن يتوجب على من يتخذ صفه الادعاء الشخصي ان يتخذ له موطنا في مركز قاضي التحقيق. قرار رقم ٠ (جظ٣٢٩ق٣١٧ت ١٩٦٣/٤/٣٠), دعوى – رسوم – رجوع عن الادعاء الشخصي أثر رجوع المدعي الشخصي عن دعواه على رسوم المحاكمه. قرار رقم» (ج٢٨ق٨ت ١٩٦٥/١/١٩), ملاحقه – تتبعات قضائيه – قاض – وجود الشاكي أو المدعي الشخصي إت الاصول المتعلقه بالتتبعات القضائيه بالنسبه للقضاه ون ماثلهم من موظفي الدوله علقت اقامه الدعوى على وجود اذن من اللجنه المشكله لهذه الغايه ولم يرد ما يقيد هذه اللجنه بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقه تبيح لها الرفض ولو أقام الشاكي نفسه مدعيا شخصيا. قرار رقم ٠ (هع ٤٥ ت ٩٧٧/٦/٢٠ )