إذا كانت دعوى المخاصمة منصبةً على استئنافٍ في قضية صلحية، وجب إرفاق صور عن استدعاء الدعوى وقرار الصلح وقرار الاستئناف، وإلا كانت الدعوى واجبة الرد شكلاً.
إذا كانت دعوى المخاصمة تتعلق باستئناف في قضية صلحية فينبغي ربط صور عن استدعاء الدعوى وقرار الصلح وقرار الاستئناف وذلك تحت طائلة رد الدعوى شكلا