• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق صورة عن استدعاء الدعوى وقرار الصلح وقرار الاستئناف في دعوى المخاصمة المتعلقة بقضية صلحية تحت طائلة ردها شكلاً

إذا كانت دعوى المخاصمة منصبةً على استئنافٍ في قضية صلحية، وجب إرفاق صور عن استدعاء الدعوى وقرار الصلح وقرار الاستئناف، وإلا كانت الدعوى واجبة الرد شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا كانت دعوى المخاصمة تتعلق باستئناف في قضية صلحية فينبغي ربط صور عن استدعاء الدعوى وقرار الصلح وقرار الاستئناف وذلك تحت طائلة رد الدعوى شكلا