يُستثنى إيجار المساكن المخصصة للاصطياف أو السياحة أو الاستجمام من القيود التي يفرضها قانون الإيجار الاستثنائي، فتسري عليها شريعة العقد، وينتهي حق المستأجر بانتهاء المدة المتفق عليها دون امتداد قانوني تلقائي.
أورد المشرع في قانون الايجار الاستثنائي ليكسر من حدة النصوص وليكون منفرجا للناس في تعاملاتهم فأصدر المرسوم 3لسنة1987 باستثناء عقود إيجار المساكن لغاية الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام حيثما وجدت هذه المساكن وسواء أكان المستأجر من السوريين أو من في حكمهم وفي هذه الحال تطبق شريعة العقد ومتى انتهت المدة المحددة سقطت تلقائيا وصار المستأجر شاغلا دون سند قانوني