• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تحديد مدة الإيجار الموسمي ضمن الحد الأقصى المقرر قانوناً باعتبارها عنصراً أساسياً في العقد

يجب أن تكون مدة عقد الإيجار الموسمي محددة تحديداً صريحاً، وألا تتجاوز ستة أشهر، لأن المدة فيه ركن أساسي يميز هذا العقد عن غيره.

نص الاجتهاد

إن المدة في عقد الايجار الموسمي عنصر أساسي فيه ولذا ينبغي تحديدها ضمن الحد الأقصى وهو ستة أشهر