يجب أن تكون مدة عقد الإيجار الموسمي محددة تحديداً صريحاً، وألا تتجاوز ستة أشهر، لأن المدة فيه ركن أساسي يميز هذا العقد عن غيره.
إن المدة في عقد الايجار الموسمي عنصر أساسي فيه ولذا ينبغي تحديدها ضمن الحد الأقصى وهو ستة أشهر