• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد مرض الموت قائماً متى غلب فيه خوف الهلاك وعجز المريض عن قضاء مصالحه واستمرت حالته أو اشتدّت قبل الوفاة

تُعدّ التصرفات صادرة من المريض في حكم الصحيح إذا امتدّ مرضه سنةً دون تغيّرٍ جوهري في حاله، أما إذا اشتدّ المرض وتبدّل حاله ثم مات قبل انقضاء السنة، فإن فترة التبدّل حتى الوفاة تُعامل كمرض موت.

نص الاجتهاد

مرض الموت هو الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجا عن داره إذا كان من الذكور وعن رؤية مصالحه داخل داره ان كان من الاناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة واحدة, وإذا امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة كان في حكم الصحيح وتصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة يعد حاله اعتبار من وقت التغيير الى الوفاة مرض موت