الإرث سببٌ من أسباب التملك، فيعتبر الوارث مالكاً للحق الموروث بوفاة مورثه، غير أن أثر هذا التملك العيني تجاه الغير يبقى معلقاً على التسجيل. والقسمة القضائية لإزالة الشيوع ليست من أعمال الإدارة بل من التصرفات التي تتطلب ما يجاوز الإدارة العادية.
أن ما ورد في الفقرة 3 من المادة 825 مدني من ان كل من اكتسب عقاراً بالإرث يكون مالكا له قبل تسجيله أنما يعني ان الوارث يعتبر مالكا بوفاة مورثه بطريق الخلفية باعتبار أن الإرث احد أسباب التملك التي تكسب حق التسجيل، على ان هذا الاكتساب لا يبدأ الا اعتباراً من التسجيل لا سيما تجاه الغير أن إزالة الشيوع بالقسمة القضائية ليست من أعمال الإدارة.