لا يُقبل الإثبات بالبينة الشخصية في الالتزامات التعاقدية التي تتجاوز قيمتها الحد القانوني إلا إذا قام مبدأ ثبوت بالكتابة، ويشترط فيه أن تكون هناك كتابة صادرة عن الخصم تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال.
ان مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شانها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال . المناقشة: لما كان قاضي الصلح قد ذكر في حكمه المميز ليبرر إجازته المميز عليه في إثبات الإيصال بالبينة الشخصية أن اعتراف المدعي المميز باستلامه قسماً من المبالغ التي ادعى المميز عليه إيصالها إليه يجعل إيصال باقي المبالغ إلى المميز المذكور قريب الاحتمال فأجاز المميز عليه إثبات الإيصال بالبينة الشخصية. معتمداً أحكام الفقرة الثانية من المادة الـ 56 من قانون البينات. ولما كان قانون البينات بمادته الـ 56 أجاز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة ليرة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكان مبدأ الثبوت بالكتابة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال وكان عدم إبراز المميز عليه المديون أي مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل الإجازة بإثبات الإيصال بالشهادة والاستناد إلى أحكام المادة الـ 56 من قانون البينات مخالفين للقانون.