الانعدام لا يندرج ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم، لأنه عيبٌ يزيل القرار القضائي برمته ويُنهي وجوده القانوني، بصرف النظر عن قيام الخطأ المهني الجسيم أو عدمه.
الانعدام لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم لأنه عيب يزيل القرار برمته وبصرف النظر عما إذا كان مشوبا بالخطأ المهني الجسيم أم لا