• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الانعدام يخرج القرار من نطاق الخطأ المهني الجسيم لأنه يزيله برمته

الانعدام لا يندرج ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم، لأنه عيبٌ يزيل القرار القضائي برمته ويُنهي وجوده القانوني، بصرف النظر عن قيام الخطأ المهني الجسيم أو عدمه.

نص الاجتهاد

الانعدام لا يدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم لأنه عيب يزيل القرار برمته وبصرف النظر عما إذا كان مشوبا بالخطأ المهني الجسيم أم لا