سداد المبلغ الناقص قبل رفع الدعوى يرفع أثر الضرر وينفي أساس المطالبة بالتعويض.
تسديد مبلغ النقص قبل الادعاء يزيل الضرر ويحول دون الحكم بأي تعويض