• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم المساءلة عن قطع أشجار الحور إذا وقع دون إذن المحافظة

لا مسؤولية على من يقطع أشجار الحور إذا كان هذا القطع معفى من وجوب الحصول على إذن المحافظة.

نص الاجتهاد

ان قطع أشجار الحور دون اذن المحافظة معفى من المساءلة