لا تُقبل أو لا تُسمع الدعوى العينية العقارية ما لم تُسبق أو تُقترن بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، لأن هذا الإجراء من النظام العام.
إشارة دعوى عقارية لا تُسمع الدعوى العينية العقارية قبل وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار. وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار هو من النظام العام.