• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع الدعوى العينية العقارية قبل وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأن ذلك من النظام العام

لا تُقبل أو لا تُسمع الدعوى العينية العقارية ما لم تُسبق أو تُقترن بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، لأن هذا الإجراء من النظام العام.

نص الاجتهاد

إشارة دعوى عقارية لا تُسمع الدعوى العينية العقارية قبل وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار. وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار هو من النظام العام.