• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتوقف نيابة الوكيل عن النفاذ إذا تواطأ مع الغير للإضرار بحقوق الموكل

لا يُعتدّ بتصرف الوكيل في مواجهة الموكل متى تبيّن أنه تواطأ مع الغير بقصد الإضرار بحقوق الموكل، لأن نطاق النيابة يتوقف عند حد الغش.

نص الاجتهاد

نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق الموكل فإن تصرفه لا ينصرف إلى الموكل