لا يُعتدّ بتصرف الوكيل في مواجهة الموكل متى تبيّن أنه تواطأ مع الغير بقصد الإضرار بحقوق الموكل، لأن نطاق النيابة يتوقف عند حد الغش.
نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق الموكل فإن تصرفه لا ينصرف إلى الموكل