الوكالة التي لا تُنظَّم أو تُوقَّع لدى الكاتب بالعدل تكتسب قوة السند العادي، وتكون حجةً نافذة على من وقّعها.
الوكالة التي لم توقع لدى الكاتب بالعدل تعتبر بمنزلة سند عادي نافذ بحق موقعيه