الوكالة المتضمنة لعقد بيع تُفسَّر على أنها دالة على البيع، ويجوز أن تقوم مقام مبدأ ثبوت بالكتابة فيستكمل إثباتها بالبينة الشخصية.
إذا تضمنت الوكالة عقد بيع انصرفت إلى الأخذ به ويصح اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيستكمل بالبينة الشخصي