• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تضمنت الوكالة بيعاً اعتبرت دليلاً كتابياً مبدئياً يجوز استكماله بالبينة الشخصية

الوكالة المتضمنة لعقد بيع تُفسَّر على أنها دالة على البيع، ويجوز أن تقوم مقام مبدأ ثبوت بالكتابة فيستكمل إثباتها بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

إذا تضمنت الوكالة عقد بيع انصرفت إلى الأخذ به ويصح اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيستكمل بالبينة الشخصي