• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا بحدود تسبيب الحكم

تفسير العقد وتحديد مراده يعود لمحكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا بحدود التحقق من سلامة أسباب الحكم ومطابقتها للأوراق والقانون.

نص الاجتهاد

تفسير العقود يعود إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التفسير إلا من خلال أسباب الحكم