تفسير العقد وتحديد مراده يعود لمحكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه إلا بحدود التحقق من سلامة أسباب الحكم ومطابقتها للأوراق والقانون.
تفسير العقود يعود إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التفسير إلا من خلال أسباب الحكم