لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن في قرارات القاضي العقاري المؤقت المتصلة بعمليات التحديد والتحرير، وذلك فيما يتعلق بعين العقار.
الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد و التحرير بالاستناد إلى أحكام القانون رقم 11/1971 لا تقبل الطعن بالنقض فيما يتعلق بعين العقار