• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان أسباب الرد شكلاً قبل الخوض في الموضوع على سبيل الاستطراد

يجب أن يبدأ الطعن بمناقشة الأسس التي قام عليها الحكم في شقّه الشكلي، ولا يجوز الانتقال إلى الموضوع قبل ذلك؛ فإذا استبانت تلك الأسس أمكن بحث الموضوع تبعاً وعلى سبيل الاستطراد.

نص الاجتهاد

لا يجوز للطاعن الدخول بالموضوع إلا بعد بيان الأسس التي بني عليها القرار لجهة الرد شكلاً وله بعدئذ أن يبحث بالموضوع على سبيل الاستطراد