يجب أن يبدأ الطعن بمناقشة الأسس التي قام عليها الحكم في شقّه الشكلي، ولا يجوز الانتقال إلى الموضوع قبل ذلك؛ فإذا استبانت تلك الأسس أمكن بحث الموضوع تبعاً وعلى سبيل الاستطراد.
لا يجوز للطاعن الدخول بالموضوع إلا بعد بيان الأسس التي بني عليها القرار لجهة الرد شكلاً وله بعدئذ أن يبحث بالموضوع على سبيل الاستطراد