ترك المستأجر للمأجور برضاه لا يُنشئ له حقاً في استرداده بعد إعادة بنائه، لأن الإخلاء الرضائي لا ينهض مقام الحكم بالإخلاء، ولا يجيز الجمع بين التعويض عن الإخلاء وبين العودة إلى المأجور.
ان الاخلاء الرضائي لايعتبر معادلا للحكم بالاخلاء فلا يحق للمستأجر الذي اخلى العقار بسبب هدمه من قبل البلدية ان يطالب بتسليمه إياه بعد أعادة بنائه . المناقشة: لما كان المميز معترفا بان الجزء المستملك من قبل بلدية اللاذقية هو بعرض ٥٠ سم ولا يستدعي تخليته المأجور بالنسبة لمساحته وكان الاخلاء الرضائي لا يعتبر اطلاقا معادلا للحكم بالإخلاء وكان المشترع لم يمنح المستأجر الذي ترك المأجور برضائه العودة اليه وكان المميز فضلا عن ذلك غير منكر أنه قبض تعويضا وكان مستند التعويض هو الاخلاء وكان لا يحق له الجمع بين حقين لان القانون ٤٨ لم يخوله الجمع كان الحكم من حيث النتيجة في محله وما ادلى به لا ينال منه . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز