الوارث بوصفه خلفاً عاماً للمورث لا يجوز له الاعتراض على حكم صدر بحق مورثه متى كان هذا الأخير ممثلاً تمثيلاً صحيحاً أمام المحكمة.
لا يحق للوارث لكونه خلفاً عاماً للمورث أن يعترض على حكم كان المؤرث ممثلاً منه