• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للوارث الاعتراض على حكم مثله فيه مورثه لقيام حجية التمثيل في حقه

الوارث بوصفه خلفاً عاماً للمورث لا يجوز له الاعتراض على حكم صدر بحق مورثه متى كان هذا الأخير ممثلاً تمثيلاً صحيحاً أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

لا يحق للوارث لكونه خلفاً عاماً للمورث أن يعترض على حكم كان المؤرث ممثلاً منه