في دعوى اعتراض الغير، يسبق بحث الشروط الشكلية بحثَ الموضوع، وتلتزم المحكمة بإثارتها والتحقق منها من تلقاء نفسها لاتصالها بالنظام العام.
في دعوى اعتراض الغير ينبغي البحث في الشروط الشكلية قبل الدخول إلى الموضوع وهذا من النظام العام