لا يجوز للخصوم إبداء طلب جديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لأن الاستئناف ليس طريقاً لطرح خصومة جديدة بل لمراجعة ما صدر به الحكم الابتدائي ضمن نطاقه.
يعتبر الطلب الثاني في الاستئناف طلباً جديداً غير مقبول