• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلب الثاني في الاستئناف يعد طلباً جديداً غير مقبول

لا يجوز للخصوم إبداء طلب جديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لأن الاستئناف ليس طريقاً لطرح خصومة جديدة بل لمراجعة ما صدر به الحكم الابتدائي ضمن نطاقه.

نص الاجتهاد

يعتبر الطلب الثاني في الاستئناف طلباً جديداً غير مقبول