• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهبة الرسمية تكتسب أثرها القانوني دون توقف على تسجيلها في السجل العقاري

إذا كانت الهبة قد أُنشئت بعقد رسمي مستوفٍ لأركانه الشكلية، فإن عدم تسجيلها في السجل العقاري في وقتها لا يمنع تمامها ولا يمس ديمومتها.

نص الاجتهاد

إذا كانت الهبة عقداً رسمياً فلا حاجة لإتمامها أو ديمومتها أن تقترن بالتسجيل في السجل العقاري بوقت وقوعها