إذا كانت الهبة قد أُنشئت بعقد رسمي مستوفٍ لأركانه الشكلية، فإن عدم تسجيلها في السجل العقاري في وقتها لا يمنع تمامها ولا يمس ديمومتها.
إذا كانت الهبة عقداً رسمياً فلا حاجة لإتمامها أو ديمومتها أن تقترن بالتسجيل في السجل العقاري بوقت وقوعها