متى كانت الهبة قد تمّت ونفذت في حياة الواهب، انتفى حقه في الرجوع عنها، وامتنع على ورثته ممارسة هذا الرجوع لانتفاء الصفة ولأن الخلف لا يملك من الحقوق أكثر مما يملك السلف.
إذا كان الموهوب له قبل الهبة فلا يجوز للواهب الرجوع عنها وبالتالي لا يجوز لورثته الرجوع عنها لأن الخلف لا يملك أكثر من السلف