النقص الشكلي في توقيع رئيس المحكمة على بعض الجلسات لا يؤدي إلى بطلانها إذا ثبت توقيعه على باقي الجلسات وتم تصحيح الخلل بإجراء لاحق، ما دام الإجراء قد استوفى غايته ولم يمسّ سلامة الخصومة.
خلو بعض الجلسات من توقيع رئيس المحكمة لا يبطلها إذا حملت بقية الجلسات توقيعه والخلل السابق صحح بالإجراء اللاحق