في عقد البناء بين الباني وصاحب الأرض، إذا امتنع الباني عن تنفيذ البناء جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد.
في تعاقد الباني مع صاحب الأرض إذا امتنع الباني عة البناء كان للأخر طلب الفسخ