• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب الأرض طلب فسخ عقد البناء إذا امتنع الباني عن التنفيذ

في عقد البناء بين الباني وصاحب الأرض، إذا امتنع الباني عن تنفيذ البناء جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد.

نص الاجتهاد

في تعاقد الباني مع صاحب الأرض إذا امتنع الباني عة البناء كان للأخر طلب الفسخ