اختصاص نظر التعويض عن الاستملاك ينعقد للجان الخاصة وحدها، ويُنتزع من ولاية القضاء العادي في هذا الشأن.
أمر النظر في التعويض الناجم عن الاستملاك يعود إلى اللجان الخاصة ولا ولاية للقضاء العادي في التعرض لمثل هذه الخلافات