عدم إنكار المدعى عليه للعقد يسقط جدوى الدفع بأن المدعي احتجّ بصورة العقد، لأن المنازعة تكون قد انتفت عن أصل الالتزام لا عن نسخته المقدمة في الدعوى.
إذا لم ينكر المدعى عليه العقد فلا مجال للدفع بأن المدعي اعتمد صورة العقد