تسلّم المبيع يوجب على المشتري فحصه والتحقق من حالته، ولا يُقبل منه الإدعاء بما كان يمكن اكتشافه عند هذا التحقق.
اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته .