• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المشتري عند تسلّمه المبيع أن يتحقق من حالته

تسلّم المبيع يوجب على المشتري فحصه والتحقق من حالته، ولا يُقبل منه الإدعاء بما كان يمكن اكتشافه عند هذا التحقق.

نص الاجتهاد

اذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته .