ثبوت صورية العقد يجيز لكل صاحب مصلحة الاحتجاج بالعقد المستتر، لأن العقد الظاهر يُعتبر غير موجود بالنسبة لأثر الصورية.
ثبوت الصورية في العقد يخول كل صاحب مصلحة التمسك بالعقد المستتر لأن أثر ثبوت الصورية فيه يستتبع اعتبار العقد غير موجود